responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 68


وأيضا إذا بني الأمر على ذلك فلا يبقى لما استدل به المفصل من الأخبار قوام يعتد به ، فلا معارض للإطلاقات والعمومات ، التي نهى فيها عن القدوة بالفاسق وشهادته وغيرهما .
ونحن لما اخترنا ثبوت الصغائر وأثبتناها ، فنقول : لا يتم ما ذكرتموه من وجهين :
الأول : الأخبار الدالة على أنه يكفي في ذلك ترك الكبائر ، وسيجئ ، ولا بد من تخصيص العمومات والمطلقات بذلك .
والثاني : استحالة تحقق الثمرة ، إذ ليس يوجد معصوم بعد الملائكة والأنبياء والأئمة ، فمن الذي هو مجتنب عن جميع المعاصي ؟ ومن الذي لم يرتكب معصية أبدا ؟ بل ومن الذي لم يظهر منه ذلك ؟
فحينئذ ، فلا يوجد عادل أصلا ، ويقع الإشكال ، ويلزم تعطيل أحكام الشرع ، ويلزم الحرج والعسر المنفيين .
واعتذر عن ذلك ابن إدريس بأنه قادر على التوبة ، وإذا تاب يقبل شهادته [1] ، وقد ذكرنا كلامه سابقا .
وأورد عليه بأن التوبة يتوقف على العزم على عدم المعاودة ، والعزم على ترك المحارم بأجمعه متعذر أو متعسر ، لعدم انفكاك الانسان عنه غالبا ، فكيف يتحقق العزم على الترك أبدا ، إلا أن لا يعتبر فيها العزم على ذلك أبدا ، كما هو منسوب إلى جمع من العلماء .
وربما يقال : إن هذا الإشكال عام الابتلاء ، ولا اختصاص للمطلق بذلك ، فإن التوبة واجبة اتفاقا ، وذلك الإشكال وارد في نفس التوبة ، فتأمل .
وبأن التوبة ليس محض الاستغفار ، بل لا بد أن يعلم الندامة من حاله ، وهذا يحتاج إلى طول مدة واصطبار ، وهو أيضا مستلزم للحرج والعسر .
ويمكن الجواب عن الإيرادين بأن عمومات التوبة والاستغفار يشمله .



[1] السرائر : ج 2 ص 118 .

68

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست