نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 68
وأيضا إذا بني الأمر على ذلك فلا يبقى لما استدل به المفصل من الأخبار قوام يعتد به ، فلا معارض للإطلاقات والعمومات ، التي نهى فيها عن القدوة بالفاسق وشهادته وغيرهما . ونحن لما اخترنا ثبوت الصغائر وأثبتناها ، فنقول : لا يتم ما ذكرتموه من وجهين : الأول : الأخبار الدالة على أنه يكفي في ذلك ترك الكبائر ، وسيجئ ، ولا بد من تخصيص العمومات والمطلقات بذلك . والثاني : استحالة تحقق الثمرة ، إذ ليس يوجد معصوم بعد الملائكة والأنبياء والأئمة ، فمن الذي هو مجتنب عن جميع المعاصي ؟ ومن الذي لم يرتكب معصية أبدا ؟ بل ومن الذي لم يظهر منه ذلك ؟ فحينئذ ، فلا يوجد عادل أصلا ، ويقع الإشكال ، ويلزم تعطيل أحكام الشرع ، ويلزم الحرج والعسر المنفيين . واعتذر عن ذلك ابن إدريس بأنه قادر على التوبة ، وإذا تاب يقبل شهادته [1] ، وقد ذكرنا كلامه سابقا . وأورد عليه بأن التوبة يتوقف على العزم على عدم المعاودة ، والعزم على ترك المحارم بأجمعه متعذر أو متعسر ، لعدم انفكاك الانسان عنه غالبا ، فكيف يتحقق العزم على الترك أبدا ، إلا أن لا يعتبر فيها العزم على ذلك أبدا ، كما هو منسوب إلى جمع من العلماء . وربما يقال : إن هذا الإشكال عام الابتلاء ، ولا اختصاص للمطلق بذلك ، فإن التوبة واجبة اتفاقا ، وذلك الإشكال وارد في نفس التوبة ، فتأمل . وبأن التوبة ليس محض الاستغفار ، بل لا بد أن يعلم الندامة من حاله ، وهذا يحتاج إلى طول مدة واصطبار ، وهو أيضا مستلزم للحرج والعسر . ويمكن الجواب عن الإيرادين بأن عمومات التوبة والاستغفار يشمله .