responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 69


وروى الكليني في القوي لمحمد بن حمران - والظاهر أنه ابن أعين ، بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه - عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل ، فإن استغفر الله لم يكتب عليه [1] .
وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار ، فإن قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات - لم يكتب عليه [2] . وبمضمونهما صحيحة عبد الله بن سنان [3] ، ورواية عبد الصمد بن بشير [4] .
وأيضا التوبة فعل من أفعال المسلمين ، والأصل فيها الصحة ، فعدم العلم بعدم الصحة يكفي في ذلك .
اللهم إلا أن يقال : إنها من قبيل العبادات ، وإنها أسامي للصحيحة ، والعلم بالصحة لا يحصل لنا الآن ، فإن كان يجري أصالة الصحة في مثلها فهو ، وإلا فالإشكال باق بحاله .
فإذا لم يتم استدلالهم على ما ذكروه بما ذكرنا فالحق هو المشهور من اشتراط ترك الكبائر فقط وعدم الإصرار على الصغائر ، لأنه لا قائل بالفصل ، ولما سيأتي من الخبر ، ولأن المجتنب من الكبائر لا ذنب له بحكم الآية وتفسيرها ، فهو في حكم التائب دائما .
وأما أن الإصرار في الصغيرة يضر ، فلأنها تصير كبيرة بذلك ، كما نطقت به الأخبار ، وقد تقدم شطر منها .
ومعنى الإصرار هو المداومة على الفعل وإكثاره ، أو العزم على الفعل ثانيا ، والظاهر عدم التفرقة بين كون النوع واحدا أو مختلفا ، وربما خص بعضهم ذلك بصورة الاتحاد وليس بشئ .
وأما فعل الصغيرة مع عدم قصد العود ولا قصد العدم ولا الالتفات إلى التوبة ،



[1] الكافي : ج 2 ص 437 ح 1 .
[2] الكافي : ج 2 ص 437 ح 2 .
[3] الكافي : ج 2 ص 439 ح 9 .
[4] الكافي : ج 2 ص 437 ح 3 .

69

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست