responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 67


العقاب في كل من الأفراد ممتازا عن الآخر بالذات ، ومعلوما حكم زيادتها ونقصانها بمعيار النظر ، وملاحظة العرف وإن قطع النظر عن الإضافات .
وبالإضافات وملاحظة أصناف المعاصي لو بني على ما ذكره المطلق ، والعقاب حينئذ معياره الإضافات .
فالنسبة إذن بين الصغيرتين والكبيرتين - سواء لوحظ موافقا أو مخالفا - بالنظر إلى الاصطلاحين عموم من وجه .
هذا ما يقتضيه جليل النظر ، وأما دقيقه فيقتضي كون مراد المطلق أن الصنفين كل منهما أخص من الكبيرة بالمعنى الذي أراده المفصل ، ومباين للصغيرة بهذا المعنى ، وأعم من الآخر من وجه .
فالعقاب حينئذ ثابت في الجميع ، بقدر ما يقال له : إنه كبيرة في العرف ، ويزداد في البعض مضافا إلى الآخر ، بعد التساوي في استحقاق أقل ما يتحقق به الكبر في العرف على قول المطلق ، وأما على القول المفصل فليس كذلك ، لكون البعض لم يبلغ حدا يصدق عليه الكبيرة فيستحق عقابها .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحقيق الثمرة ، وأنت خبير بأن هذه مما لا يبتني عليه مسألة أو فرع ، بل هو غير نافع لما نحن فيه .
والذي ينفع في المقام هو بيان الاختلاف في الحكم من الشارع ، فلا بد أن يتبين أن الشارع هل جعل شرط العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي ؟ أو مما يقول المفصل إنه كبيرة ؟
ثم إنا قد ذكرنا أن النزاع - في أن العدالة مشروطة بترك المحارم أجمع أو كبائرها - يرتفع بإثبات الصغائر وعدمها .
فإن اخترنا عدمها حينئذ فنقول : يجب اجتناب الجميع ، لما دل من الأخبار والآيات وغيرها على عدم الاقتداء بالفاسق ، وعدم قبول شهادته ، وهو معنى عدم العدالة ، والفسق يحصل بالمخالفة لما أمره الله أو نهى عنه ، فمن صدق عليه أنه مخالف في الجملة - وإن كان بما يعده المفصل من الصغائر - فهو فاسق ، فهو غير عادل لعدم الواسطة .

67

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست