نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 66
رواية أخرى رواها الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان ، وما ذلك إلا بالذنوب ، فتوقوها ما استطعتم [1] - فذلك لا ينافي انقسامها قسمين أصلا ، كما لا يخفى . سلمنا ، لكنها يحمل على المفصل ، لكونه أقوى في نفسه ، ومن جهات المعتضدات الخارجية أيضا . وأما المرسلة فيجاب عنه بمثل ما يجاب عن الأول ، فإن المضر في الغالب - بناء على ما اقتضته الآية وتفسيرها - هو الكبائر . سلمنا ، لكنها محمولة على المفصل ، ومن المعلوم أن هذه المقامات مقام الاجمال ومقام الوعظ ، فكلما كان أخوف كان أردع . وأما الموثقة فهي لنا لا علينا لو أريد من القليل الصغير ، ولا لنا ولا علينا لو أريد القلة في العدد . ثم إني لم أقف على ثمرة في هذا النزاع يعتد به ، ولا يفيد لما نحن بصدده ، إذ من يقول بأن الذنوب كلها كبائر ، أي كبيرة في نفسها ، لكونها جميعا مشتركة في أنها مخالفة الشارع ، وإن كان بعضها أصغر من بعض بالإضافة ، فكل منها كبيرة في حد ذاتها وبالنسبة إلى ما تحتها ، وصغيرة بالنسبة إلى ما فوقها فقط ، ويتفاوت العقاب بالنسبة إلى كل منها . ومن يقول بأنها قسمان فلا ريب أنه لا يقول أيضا بأن تلك المعاصي في حد ذاتها ليست بقبيحة أصلا ، بل يقول : إن لها قبحا قليلا صغيرا ، ويستحق العقاب بفعلها أيضا في الجملة ، فهما مشتركان في أن تلك المعاصي سبب لاستحقاق العقاب في الجملة . فما الذي به يمتاز الاصطلاحان والإطلاقان ؟ وما الفائدة في ذلك ؟ اللهم إلا أن يقال : إن العبرة هاهنا بإطلاق العرف ، وصدق الكبيرة عرفا لو بني على ما ذكره المفصل ، كما هو المشهور ، وأصالة الحقيقة أيضا يقتضي ذلك ، فيكون