responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 669


ومن المعلوم أنه لا يقال : إن الخصلتين الأخيرتين خرجتا عن تحت قدرته وانحصر الواجب في الباقي ، فالمذمة والعقاب عليه لا غير .
قلت : ما ذكرت إنما يصح لو كان الفائت الواجب المخير من حيث إنه الواجب المخير ، وهو بمعزل عما نحن فيه .
وتحقيق ذلك أن الشارع أوجب علينا في أول الظهر - حال كوننا في السفر مثلا - صلاة الظهر ، وخيرنا بين فردين مقيدين بأمرين ، يتعين وجوب كل منهما بتحقق أحد الأمرين .
ففي الحقيقة خيرنا بين اختيار موجبي التعيين في الفردين ، ولم يخيرنا بين الفردين على الإطلاق ، فيكون بحيث كلما فات فات المطلق المخير في إيجاده في ضمن أي فرد شئنا ، والمفروض أن تقييد الفردين بالأمرين وتعينهما بتحققهما أيضا من جعل الشارع وتقديره ، فليس في اختيار أحدهما ليتعين الفرد المتعلق به تعلق ذم للمكلف .
فمفاد ذلك سقوط الفرد الآخر وتعين ذلك الفرد بمجرد اختيار الأمر الموجب له بتجويز الشارع ورضاه ، فانسلخ وجوب الآخر بالكلية ما دام المكلف متلبسا بذلك الأمر الموجب .
فانحصر التكليف ما دام متلبسا به في هذا الفرد الذي أوجبه ذلك الأمر ، فإذا تكاسل أو نسي وترك ذلك الفرد فالذي فات من المكلف هو ذلك الفرد لا غير ، لأن الفائت معناه مطلوب الشارع الذي ترك ، والمطلوب حينئذ منحصر في الفرد المعلوم ، كما هو المفروض ، فلا معنى للقول بأن الفائت هو القدر المشترك بين الأمرين .
والترك المطلق ليس مرادا في باب الفوائت ، وإلا وجب على كل أحد دائما الصلاة ، لأنه لم يصل في الآن السابق صلاة .
وبالجملة : الواجب المخير على قسمين : مطلق ومقيد ، وما ذكرته إنما يجري في المطلق .

669

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست