responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 668


الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [1] .
وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض فلا يقدر أن يصلي المكتوبة ، قال : يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير [2] .
ورواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما [3] .
ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعين القصر وجهان ، والثاني أحوط .
ولو وجب الصلاة في السفر ثم حضر وفات عنه يجب عليه قضاء التمام ، وكذا العكس .
فإن قلت : التي فاتته منه الواجب المخير وهو الأمر الدائر بين الأمرين ، أو كل واحد على سبيل البدلية على اختلاف المذهبين ، فأن لك بتعيين أن الفائت هو التمام في الأول ، والقصر في الثاني .
وذلك لأن المكلف في أول الظهر مكلف بالالتزام بأحد الأمرين : إما الصلاة ركعتين باختيار الكون في السفر ، وإما التمام باختيار الذهاب إلى الحضر ، ومقتضى ذلك أنه مخير في القضاء أيضا ، إذ الفائت هو الكلي ، أو كل واحد على البدلية ، والإتيان بذلك لا يتأتى إلا كذلك .
وذلك كما أنه لو وجب على المكلف الكفارة ، وكان قادرا على الخصال كلها ولم يفعل حتى انحصر قدرته في الصوم مثلا ، فإذا ترك ذلك ومات فهل يعاقب لأجل الصوم فقط ، أو يعاقب لترك مطلق الكفارة ، وهكذا الذم عليه في الدنيا .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 360 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .

668

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست