responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 670


وأما ما ذكرته من حكاية خصال الكفارة فلا يخفى الفرق بينه وبين ما نحن فيه ، لأن بين الذم على ترك الواجب المخير والإتيان بفائتة فرقا ، سلمنا لكن ما ذكرت إنما هو لأجل تقصير المكلف ، لقدرته على الجميع ، فالمذمة على القدر المشترك مما لا يأبى عنه العقلاء ، بل يحسنونه ، وأين هو مما رخصه الشارع وحدده وعينه ، وحكم بأن الواجب في ذلك الوقت هذا بعينه .
فنقول : الذم على ترك مطلق الصلاة هاهنا أيضا ممنوع ، بل المسلم هو الذي تعين عليه .
ألا ترى أنه لو فعل من لم يقدر إلا على الصيام ما يوجب الكفارة وترك الصيام أيضا لا يذم إلا على ترك الصيام ، فإن عدم القدرة وثبوت استحالة التكليف بالمحال عندنا في قوة قول الشارع وحكمه بأن الواجب على هذا المكلف هو الصيام فقط .
فلا تقول : إنه مذموم على ترك مطلق الكفارة التي تتحقق في ضمن الصيام ، والخصلتين الأخيرتين التي لو كان قادرا عليهما لوجبا عليه .
فإنه كلام بارد مضحك ، فهكذا في ما نحن فيه .
لا تقول : إنه مذموم على مطلق صلاة الظهر التي تتحقق في ضمن الأربع ركعات ، والاثنين التي لو كان في السفر لوجب عليه ، والفرق بين ما رخصه الشارع ودل عليه الشرع مطابقة وصريحا وما دل عليه ضمنا والتزاما تحكم ، فالمتجه إذن اعتبار ما تعين عليه . وعلى ذلك يجري حسنة زرارة المتقدمة ونحوها ، وروايته المتقدمة كالصريح في ذلك فإن قوله ( عليه السلام ) : " فليقض الذي وجب عليه " [1] . . . إلى آخره ظاهر في الواجب المعين ، بل نص فيه ، لأن الواجب ظاهر في المعين وحقيقة فيه ، سلمنا لكن الكلي لا يعتبر فيه عدد ولا كم ، والمعنى الحقيقي المعين أو ما في معناه هاهنا موجود ، إذ الأربع ركعات قد تعين عليه



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .

670

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست