responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 663


أما الثاني فبالإجماع ، وأما الأول فبالأصل .
فإن قلت : الموضوع له مشكوك فيه فلا يتم القول بأصالة الحقيقة هنا .
قلت : ما ذكرته يكفينا في ردك ، فلم يثبت التضيق ، اللهم إلا أن يدعى التبادر ، ويقال : إن الأصل يخرج عنه بدليل وهو الاجماع .
وبالجملة : الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال ، ولو سلمنا التمام فلا يعارض ما ذكرنا ، لأن الآية حينئذ أيضا يرجع إلى الخبر ، فإن ما نسميه كتابا ونرجحه على الخبر هو بعض الكتاب وظاهره ، فغاية الاستدلال بهذه الآية هو الاستدلال بصحيحة زرارة ، ومع أنها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها حمل ظاهر ، وإن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة .
وأما ما يقال : إن التوقيت ذلك محال ، للزوم تكليف ما لا يطاق ، لقصور وقت الذكر عن ذلك .
ففيه أنه قرينة على إرادة أقرب المجازات .
ثم إن عمارا روى في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد [1] .
ولعله يدل على المختار ، إذ الاجماع ناف للتخيير في المغرب الحاضرة ، بل المراد مغرب أمسه .
واستدل المحقق على مختاره بصحيحة صفوان المتقدمة [2] .
وقد عرفت ما يصلح للجواب .
واستدل العلامة على مختاره بهذه ، وبصحيحة زرارة الطويلة [3] . وقد ظهر عدم الدلالة أيضا .
ثم إن ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها - مثل :



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 5 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 408 .
[3] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .

663

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست