نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 663
أما الثاني فبالإجماع ، وأما الأول فبالأصل . فإن قلت : الموضوع له مشكوك فيه فلا يتم القول بأصالة الحقيقة هنا . قلت : ما ذكرته يكفينا في ردك ، فلم يثبت التضيق ، اللهم إلا أن يدعى التبادر ، ويقال : إن الأصل يخرج عنه بدليل وهو الاجماع . وبالجملة : الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال ، ولو سلمنا التمام فلا يعارض ما ذكرنا ، لأن الآية حينئذ أيضا يرجع إلى الخبر ، فإن ما نسميه كتابا ونرجحه على الخبر هو بعض الكتاب وظاهره ، فغاية الاستدلال بهذه الآية هو الاستدلال بصحيحة زرارة ، ومع أنها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها حمل ظاهر ، وإن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة . وأما ما يقال : إن التوقيت ذلك محال ، للزوم تكليف ما لا يطاق ، لقصور وقت الذكر عن ذلك . ففيه أنه قرينة على إرادة أقرب المجازات . ثم إن عمارا روى في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد [1] . ولعله يدل على المختار ، إذ الاجماع ناف للتخيير في المغرب الحاضرة ، بل المراد مغرب أمسه . واستدل المحقق على مختاره بصحيحة صفوان المتقدمة [2] . وقد عرفت ما يصلح للجواب . واستدل العلامة على مختاره بهذه ، وبصحيحة زرارة الطويلة [3] . وقد ظهر عدم الدلالة أيضا . ثم إن ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها - مثل :
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 5 . [2] المعتبر : ج 2 ص 408 . [3] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
663
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 663