responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 664


صحيحة عبد الله بن سنان [1] ، وصحيحة أبي بصير [2] ، ورواية جميل [3] ، وما نقلناه عن ابن طاووس [4] ، فإنها تدل على استحباب تقديم الحاضرة فتناقض .
ويمكن أن يقال : إن أقواها دلالة على ذلك هو رواية جميل ، وهي غير نقية الإسناد ، وأما غيره فأوامر وما في معناه ، وهي لا يقاوم الصحاح الدالة على تقديم الفائتة ، ولا بد من حمل الأوامر على رفع الحظر ، مع أن الصحيحتين أخص من المطلوب ، ولكن عدم القول بالفصل ينفي الاختصاص .
وبالجملة : فلا يخلو المقام عن شائبة الإشكال وإن كان الترجيح لما ذكرنا .
والاحتياط في أصل المسألة اعتبار الاحتياط بالمضايقة دائرا مدار الحرج والعسر ، وإلا فالأقوى ما اخترناه ، والله أعلم بحقائق أحكامه .
ثم إن هذه الأحكام حكم الذاكر ، وأما الناسي للفائتة إذا صلى الحاضرة فلا يعيد ، ولعله لا خلاف في ذلك . وادعى عليه الاجماع في المختلف [5] ويدل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا .
وإذا تذكر في الأثناء فيعدل إلى الفائتة إن أمكن وجوبا ، أو استحبابا على اختلاف القولين .
وهل العدول مختص بما لو كان الفائت متحدا ؟ أو يجوز ولو كان متعددا ؟
فيه إشكال ، ولم أقف من الأصحاب على مصرح بحكمه ، والذي ظهر من الأخبار هو الجواز في المتحد .
ولو قلنا بجواز ذلك في المتعدد أيضا فلا بد من العدول إلى الأولى منها لو علم الترتيب ، على ما نختاره من وجوب الترتيب مع العلم ، وبدون العلم فما يبني عليه أولا ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 .
[5] مختلف الشيعة : ج 3 ص 20 .

664

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست