نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 661
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
ويدل على ذلك أيضا روايتان ضعيفتان وردتا في مبحث القبلة أنه إن تبين كون صلاته على غير جهة القبلة ودخل وقت الأخرى يعيد الأولى ثم يأتي بالثانية [1] . أقول : أما رواية زرارة ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ورواية أبي بصير فضعاف لا يقاوم الأخبار الصحيحة المتكثرة الظاهرة الدلالة ، بل الصريحة المعتضدة بما ذكرناها ، فلا بد من حملها على الاستحباب ، ومما يؤكد ذلك قرب حمل الأمر على الاستحباب وبعد الحمل والتوجيه في أدلتنا ، بل هو متعذر في الأكثر ، والعلة المذكورة في رواية جميل [2] ، والتأكيد المذكور في صحيحة الحسين بن أبي العلاء [3] ، إلى غير ذلك . ومن تأمل في تلك الأدلة ولاحظ هذه الأخبار لم يبق له تأمل في حسن هذا التوجيه . وأما صحيحتا زرارة [4] فأيضا لا تقاومان لما ذكرنا ، فلا بد من حملهما على الاستحباب ، سيما في الأخيرة ما يضعفها وهو شيئان ، الأول : ما ذكرنا سابقا من أن قوله ( عليه السلام ) في آخرها " لأ نك لست تخاف فوتها " صريح في عدم وجوب التضيق ، والثاني : أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) " وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب " أن المراد وقت فضيلة المغرب ، كما لا يخفى على المنصف المتدبر ، وتقديم المستحب على الواجب كما ترى ، فيكون من قبيل تقديم أحد المستحبين على الآخر . ومن هذا ظهر الجواب عن صحيحة صفوان أيضا ، ويؤيد ذلك قوله ( عليه السلام ) في آخرها " وإلا صلى المغرب ثم صلاها " فتفكر .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ب 9 من أبواب القبلة ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 46 ح 17 و 18 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 351 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 12 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 2 وص 211 ب 63 منها ح 1 .
661
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 661