نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 660
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة . وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها . وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر . وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين وقد ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت من العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب . وإن كنت ذكرتها وقد صليت العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة . وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل العشاء وأذن وأقم . وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيتهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : لأ نك لست تخاف فوتها [1] .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
660
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 660