نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 659
فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [1] . ورواية زرارة - وفي طريقها قاسم بن عروة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله تعالى يقول : * ( وأقم الصلاة لذكري ) * وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى [2] . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك [3] . وصحيحة صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر ، فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها [4] . ورواية أبي بصير - وفي طريقها سهل ومحمد بن سنان - قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلاة تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت [5] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 212 ب 63 من أبواب المواقيت ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 7 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 62 من أبواب المواقيت ح 8 .
659
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 659