responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 654


ما فاته ، وبه قال الشافعي إلى آخر ما قال .
والذي يترجح في نظري هو القول بالمواسعة واستحباب تقديم الفائتة إلى أن يتضيق الوقت . لنا على ذلك وجوه :
الأول : الأصل ، فإن وجوب الترتيب تكليف والأصل عدمه ، ولا مدخلية لذلك في ماهية العبادة حتى يتأمل في جريان الأصل ، مع أنه لم يقل أحد ببطلان الفائتة بالتأخير ، وأما احتمال مدخلية ذلك في ماهية الحاضرة فمع أن الظاهر عدمه مقطوع باستصحاب الصحة وعدم ترتبها على شئ قبل حصول الفائتة ، وستعرف بطلان أدلة الخصم .
الثاني : لزوم العسر والحرج الشديد المنفيين في الدين بالآيات والأخبار ، سيما مع ملاحظة ما ذكره السيد ( رحمه الله ) بل يلزم المحال لظهور استحالة ضبط المكلف للوقت أولا وآخرا بحيث يساوي الحاضرة ويصرف باقي الوقت في تحصيل الفائتة في العادة .
الثالث : الآيات الكثيرة المطلقة والعامة كقوله تعالى : * ( أقيموا الصلاة ) * وغيرها ، وقوله تعالى * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * [1] فإن الأصل بقاء العموم والإطلاق بحاله حتى يثبت المخصص والمقيد .
الرابع : مطلقات الأخبار المساوقة للآيات في هذا المعنى ، وهي كثيرة جدا ، وروى سعد بن سعد في الصحيح قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون [2] .
وما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت من الأخبار الكثيرة :
ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة [3] .



[1] الإسراء : 78 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 87 ب 3 من أبواب المواقيت ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 .

654

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست