نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 655
الخامس : فحوى ما دل على جواز تقديم النافلة على الفريضة الفائتة كأخبار رقود رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر ، وهي كثيرة منها الصحاح . ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح ، وقال : يا بلال مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان [1] . وفسر في بعض أخبار ذلك الباب الركعتين بنافلة الفجر ، وفي تلك الأخبار أيضا مؤيدات من جهة التنحية من ذلك المكان ، وإن لم يكن الكون فيه حراما ، للتعليل بأنه وادي الشيطان وأنه ( عليه السلام ) أمر بلال بالأذان وغير ذلك ، كما هو مذكور في صحيحة زرارة التي نقلها في الذكرى [2] . ويدل أيضا موثقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة [3] . السادس : الروايات المستفيضة الدالة على خصوص المقام : كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس [4] . وصحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 . [2] ذكرى الشيعة : ص 134 س 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح 4 .
655
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 655