responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 653


وقال أبوه بما يقرب منه [1] . وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهر [2] . ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ [3] ، وهو مذهب أكثر المتأخرين [4] .
وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة [5] ، والمنقول عن غيرهما استحباب تقديم الفائتة [6] .
وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق ( رحمه الله ) وهو تقديم الفائتة لو كان واحدا ، وعدم وجوبه لو كان متعددا [7] . والثاني للعلامة ( رحمه الله ) في المختلف وهو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة ، وإلا فلا [8] . وحمل اليوم في كلامه على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد .
هذا ، وقال بعض المتأخرين [9] : وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا .
ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه : والصلاة الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب .
ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه : مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت ( عليهم السلام ) : يتم التي هو فيها ويقضي



[1] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 5 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
[3] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 104 .
[5] المقنع : ص 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 .
[7] المعتبر : ج 2 ص 405 .
[8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 .
[9] الظاهر أنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد كما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 387 س 24 .

653

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست