نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 653
وقال أبوه بما يقرب منه [1] . وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهر [2] . ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ [3] ، وهو مذهب أكثر المتأخرين [4] . وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة [5] ، والمنقول عن غيرهما استحباب تقديم الفائتة [6] . وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق ( رحمه الله ) وهو تقديم الفائتة لو كان واحدا ، وعدم وجوبه لو كان متعددا [7] . والثاني للعلامة ( رحمه الله ) في المختلف وهو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة ، وإلا فلا [8] . وحمل اليوم في كلامه على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد . هذا ، وقال بعض المتأخرين [9] : وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء أيضا . ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه : والصلاة الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب . ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه : مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت ( عليهم السلام ) : يتم التي هو فيها ويقضي
[1] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 5 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . [3] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . [4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 104 . [5] المقنع : ص 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 . [6] الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 . [7] المعتبر : ج 2 ص 405 . [8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 6 . [9] الظاهر أنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد كما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 387 س 24 .
653
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 653