نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 633
اعتساف وجزاف ، وحينئذ فالأقوى تخصيص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك والقول بأن مراد من سوى بينهما هو ما ذكرنا من أن شك كثير السهو مثل شك كثير الشك . ثم إن معنى البناء على الصحة والمضي في الصلاة هو أنه يبني على فعل المشكوك به إلا إذا اقتضى البطلان ، فيبني على عدمه . ولا فرق في ذلك على الظاهر بين الشك في الأولتين وغيره والفجر والمغرب وغيرهما ، فلو شك بين الواحد والاثنين يبني على الاثنين ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع . والأظهر سقوط سجدة السهو أيضا ، إذ هي حاصلة من الشك ، فإذا لم يعتد بالشك ويكون في حكم من لم يشك فلا يجب عليه سجدتا السهو ، وتمسك بعضهم بعموم ما دل عليها وعدم منافاة ذلك الأخبار له لا وجه له كما لا يخفى . وظهر من هذا أيضا سقوط صلاة الاحتياط ، والإعادة وغير ذاك أيضا . وهل يكون هذا عزيمة بحيث لو أتى بما شك فيه مثلا يبطل صلاته أم لا ؟ فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب البطلان . وهو كذلك . وحسنه بعض المتأخرين إذا كان زيادة ذلك الشئ مبطلا للصلاة . وفي التفصيل تأمل ، لأنه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد فلا يتفاوت الحكم فيما يبطل زيادته الصلاة مطلقا كالركوع أو عمدا فقط كالسجدة الواحدة ، وإن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس يسهو أيضا حتى يكون مبطلا في الصورة الأولى دون الثانية . واحتمال استحباب ذلك وجواز البناء على الأصل كما ذهب إليه بعض الأصحاب غير مرضي ، فإن الظاهر من تلك الأخبار وجوب ذلك ، فالحق بطلان الصلاة بفعل المشكوك فيه ، لأنه خارج عما كلف به حينئذ . ومع البناء على اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك ، فلو تذكر أنه أسقط شيئا فيعمل على مقتضاه ، فيبطل إن كان ركنا ومضى وقته ، ويأتي به مطلقا لو بقي الوقت ، ويقضي عنه بعد الوقت لو كان مما يقضى ، ويسجد له للسهو
633
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 633