responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 632


التساوي بين الشك والسهو كما هو ظاهر الأخبار ، وكلام العلامة في جملة من كتبه [1] والمحقق مشعر بالخصوص [2] .
فلو بنى على التساوي يلزم أنه لم يبطل الصلاة بترك الركن ، ولا يجب الإعادة بتركه ، ولا قضاء ما يستلزم القضاء ، ونحو ذلك .
ولكنه لم يوجد من الأصحاب مصرح بذلك ، بل ادعى بعض المتأخرين [3] اتفاق الفقهاء على البطلان لو كان ركنا وتجاوز محله ، وأنه يأتي به إن لم يتجاوز ، ركنا كان أو غيره ، وأنه لو كان مما يتدارك بعد الصلاة - كالسجدة والتشهد - يقضيه بعدها ، ولكنهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه ، والأحوط الإتيان بها أيضا ، فمراد من ساوى بين السهو والشك تسويتهما في أنه لا حكم لشكهما لا أنه لا حكم للسهو .
ولا يخفى أن دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلى الإطلاق ، والعلة المنصوصة في صحيحة محمد بن مسلم [4] يشعر بذلك . ولكنه يشكل ذلك الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به ، وقرب إرادة الشك من لفظ السهو في هذه الأخبار ، سيما وإرادة السهو فقط مما لا يجوز هاهنا ، فإرادة الشك منها حينئذ ليس بذلك المخالف للأصل ، مع أن ما يتعرض له الشيطان غالبا ويبتلي الانسان به هو صورة الشك ، فإن السهو نادر الوقوع ، فحمل الأخبار عليه أظهر .
وأيضا موثقة عمار حيث قال : " حتى يستيقن يقينا " [5] ينادي بأنه مع اليقين لا بد من الإتيان به ، إلا أن يقال إنهما في صورة عدم فوات المحل . ويخدشه أن تلك الأخبار وظواهر الأقوال أيضا مطلقة ، ولكن القول بذلك مع بقاء المحل لعله



[1] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 322 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 533 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 10 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 393 .
[3] هو العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في بحار الأنوار : ج 88 ص 277 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 329 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 330 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .

632

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست