نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 634
إن كان مما يستحق ذلك ، وهكذا . واعلم أن معرفة الكثرة إنما هو بالعرف كما اختاره جمهور المتأخرين ، وقيل : يحصل بأن يسهو ثلاث مرات متتالية ، وهو قول ابن حمزة [1] . وحدده ابن إدريس مرة بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه ، ومرة بأن يسهو في أكثر الخمس يعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة [2] . وأنكر ذلك جماعة من المتأخرين ، وطالبوه بالدليل لخلو الأخبار عن ذلك . والقول بأن الكثرة عرفا يحصل بما ذكروه ليس ببعيد ، وأن ذلك هو تحديد الأقل ، ولكن الحصر في ذلك ليس على ما ينبغي . وأما صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو [3] فهي لا يخلو عن إجمال ، وأظهر معانيه أنه إذا لم يحصل له ثلاث صلوات متوالية بدون الشك فهو كثير الشك ، ويمكن إرادة الركعات أيضا . ولا يخفى أن ذلك أيضا لا يفيد الحصر ، بل المستفاد أن الكثرة يحصل بذلك لا أنه لا يحصل بغيره . والخروج عن الكثرة أيضا إنما هو من فهم العرف . ولا يعتبر حينئذ في كثرة الشك اتحاد المشكوك فيه ، فلو شك في صلاة واحدة ، أو في ركعة واحدة ما يحصل به الكثرة ، فحكم الشك في غيرهما حكم كثير الشك وإن لم يشك فيه إلا واحدا . وكذلك يحصل الكثرة بالثلاثة المتغايرة ولو كان شك في كل مرة . وبالجملة : إذا صار المحكم العرف فلا معنى لمثل هذه التحديدات . ولو كثر شكه في فعل خاص ففي إجراء حكمه فيه مطلقا وجهان ، أقربهما العدم ، بل يكتفى فيما حصل فيه الكثرة ، فإن المتبادر من الأخبار كثرة طبيعة الشك
[1] الوسيلة : ص 102 . [2] السرائر : ج 1 ص 248 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 330 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
634
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 634