responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


الخبر لا يفيد إلا الحكم المخصوص بمورده . وليكن على ذكر منك .
وما رواه أيضا في الصحيح والصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان [1] . وفي الفقيه مكان " فامض في صلاتك " : " فدعه " .
قال في الفقيه : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد [2] .
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله - عن غير واحد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [3] .
وروى الشيخ في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن رجل الصالح ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ، قال : كل ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه [4] .
وأيضا في الموثق عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا [5] .
وروى في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان [6] .
والأخبار المذكورة بعضها صريحة في الشك ، وبعضها في السهو ، وكلام أكثر الأصحاب هاهنا غير مصرح بإرادة الشك فقط ، والمنقول عن ظاهر جماعة منهم



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 339 ح 989 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 339 ح 988 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 343 ح 11 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 47 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 330 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 13 من أبواب الركوع ح 3 .

631

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست