نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 624
المحقق [1] والشهيد في الذكرى [2] وقال العلامة في المنتهى : إنه قول العامة إلا مكحول [3] . وقد يستدل عليه بروايتي حفص بن البختري [4] ومحمد بن سهل [5] المتقدمين . وهو كما ترى ، مع أنه يعارضه مرسلة يونس المتقدمة قال : وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام [6] ، فتأمل : مع أن رواية محمد بن سهل أيضا معارضة بأخبار كثيرة : " إن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه " . منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شئ يضمن ، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر [7] . ومنها : ما رواه الصدوق [8] بسنده عن أبي بصير ، والشيخ [9] بسند ليس فيه إلا محمد ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : ليس بضامن . وفي رواية أخرى : إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة [10] . وفي معناها رواية جميل [11] أيضا .
[1] المعتبر : ج 2 ص 394 . [2] ذكرى الشيعة : ص 223 س 19 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 412 س 27 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [6] الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1207 . [9] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 279 ح 139 . [10] وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [11] وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
624
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 624