نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 623
المأموم فالمشهور بين الأصحاب إذا سها الإمام أنه لو لم يفعل ما يوجب سجود السهو لا يجب عليه شئ . وأوجبه الشيخ في المبسوط [1] وهو قول جمهور العامة [2] ، وقد يستدل له بقوله ( عليه السلام ) : إنما جعل الإمام إماما ليتبعوه [3] . ورد بضعف السند ، وبأن المراد المتابعة في الصلاة ، والأصل عدم الوجوب . ومع ملاحظة ما قدمنا من الوجهين في سجود السهو يمكن أن يقال : الاحتياط في ذلك ، سيما مع ملاحظة موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جملتها : وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو [4] . ويدل على قول الشيخ أيضا إطلاق موثقة عمار المتقدمة في بيان وجوب التشهد والتسليم في سجدة السهو . ولعلهما محمولتان على التقية ، والأحوط فعلها . وأما لو فعل المأموم موجب السهو ، فقال الفاضلان [5] وجماعة من الأصحاب : إنه يجب عليه السجدتان للعمومات ، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في التكلم ناسيا [6] ، ورواية منهال المتقدمة في مقامات سجدة السهو [7] ، ولا فرق فيه بين انفراده ، واشتراكه مع الإمام . وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الوجوب وإن عرض له السبب أيضا مدعيا إجماع الفرقة عليه [8] ، وهو المنقول عن السيد أيضا [9] ، وهو أيضا مختار
[1] المبسوط : ج 1 ص 124 . [2] المجموع : ج 4 ص 144 . [3] سنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 ح 846 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . [5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 439 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 119 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 313 ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . [8] الخلاف : ج 1 ص 463 المسألة 206 . [9] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 41 .
623
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 623