نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 625
وجمع الشيخ بين تلك الأخبار بالضمان في القراءة دون غيرها [1] كما يظهر من بعضها ، أو ضمانها من جهة الحدث أيضا ، ولابد أن يكون معناه أنه يأثم لو فعل عمدا ، وإلا فصلاتهم صحيحة كما مر . وقد يستدل عليه بموثقة عمار عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع ، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، فقال : ليس عليه شئ [2] . وهو أيضا كما ترى ، ووجهه يظهر مما اخترنا في سجود السهو ، فنقول بموجبها . نعم ، يدل على ذلك موثقة عمار الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم ، فقال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه [3] . ولا شك أن الأقوى الأول ، للروايتين المعتبرتين ، والعمومات الكثيرة جدا ، ومخالفتها لمذاهب العامة كما يظهر من المنتهى [4] ، وموافقتها للأصحاب . فالأولى حمل رواية عمار على التقية . ويؤيد المشهور أيضا إطلاق موثقة عمار [5] المتقدمة في مباحث سجدة السهو . وها هنا إشكال ، وهو أنه كيف يصح القول بأن وجوب السجود هاهنا قول جمهور العامة وترك السجود هناك ؟ بل لا بد من الموافقة بطريق أولى ، فلا بد من الاعتبارين في هذه الموثقة كما لا يخفى . وبالجملة : الأحوط الإتيان بسجود السهو في المقامين ، فلا تتركه .
[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 279 ذ ح 139 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 413 س 14 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
625
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 625