responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 622


وتحقق وقوع الثانية مشترك بينهما ، فيعمل على نفي الرابعة والبناء على الثالثة .
هذا إذا وجد من المجموع ما كان يقينا لأحدهما وهو الثالثة ، وقد لا يوجد مع الرابطة ذلك ، وهو هاهنا أيضا كذلك كما لو شك أحدهما بين الثلاث والأربع ، والآخر بين الاثنين والثلاث والأربع ، فالاثنين مشترك الوقوع بينهما يقينا ، والثلاث يقيني لأحدهما والأربع مشترك الشك بينهما ، فمرجعهما إلى الشك بين الثلاث والأربع فيعملان عليه .
وأما إذا لم يكن رابطة بينهما مطلقا كالشك بين الاثنين والثلاث وبين الأربع والخمس فينفردان لعدم اندراجه تحت الأخبار ، فيرجع كل إلى مقتضى شكه وينفرد هكذا ، وكذلك الحكم إذا اختلف المأمومون عندهم وبلغ الإمام في التفصيل المذكور كما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والأربع وفرقة من المأمومين بين الثلاث والأربع وأخرى بين الثلاث والأربع والخمس ، فالرابطة هنا هو الشك بين الثلاث والأربع مع تيقن المأمومين للثلاث .
وكذلك إذا جمعهم العمل على الشك على بناء واحد ، كما لو شك الإمام بين الاثنين والأربع ، وبعضهم بين الثلاث والأربع ، وآخر بين الأربع والخمس ، فيبني الكل على الأربع وإن تفاوت إحتياطهم ، وهكذا .
والظاهر عدم التفرقة في ذلك بين ما لو كان أحد الشكين يقتضي البطلان أم لا ، كما لو شك أحدهما بين الواحد والاثنين ، والآخر بين الاثنين والثلاث ، فيبنيان على الاثنين ، ولا يجوز الرجوع إلى أحدهم اقتراحا لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم ، وهو ظاهر مرسلة يونس [1] المتقدمة .
وأما مع حصول الظن ببعضهم فيتكل الإمام عليه إن جوزنا ذلك ، ويعتمد الباقون على الإمام .
وإذا فعل الإمام ما يوجب سجدتا السهو فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب الإتيان بما اقتضاه مطلقا ، والظاهر في عدمه أيضا عدم الوجوب مطلقا ، وأما



[1] الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 54 ح 99 .

622

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست