responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


إذ من البعيد اتفاق الكل مع عدم اليقين من الجميع أو من البعض .
ونظر المجوز لعله إلى مساواة حكم الظن لليقين في أحكام الشك ، وادعاء ظهور أن المراد من هذه الأخبار أنه يبني أحدهما على صلاة الآخر الصحيحة عنده ، الغير المحتاجة إلى تغيير وتبديل وزيادة ونقصان ، وليس بذلك البعيد .
ومما يؤيد ذلك أن لا يكاد ينفك شك أحدهما مع ظن الآخر عن تبدله بالظن ، فالاعتماد على الظن ، ومما يؤيد تساوي الظن لليقين هو كمال العسر والحرج في التنبه على ما يفرق بين اليقين والظن في حال الصلاة ، بل الظاهر التنبه على ما هو عنده .
ثم إنه قد يقال : إن هذا الحكم هو إذا ارتفع الشك كما هو الغالب ، إذ حفظ أحدهما يوجب ترجيح ذلك الطرف غالبا ، وأما بدونه فلا .
وهو تقييد للأخبار من دون دليل ، والحق أن الفرض نادر ، ومما يؤيد ذلك أنهم قالوا : إن هذا الحكم مختص بالإمام والمأموم ، فلا يجوز التعويل على الغير إلا إذا أفاد الظن ، فيعتمد عليه من حيث إفادة الظن ، وهو ينادي بأن حكم الرجوع فيما نحن فيه أعم من حصول الظن ، فتدبر .
ويشكل الأمر في رجوع الظان إلى المتيقن أيضا ، وقد أجازه جماعة من الأصحاب [1] لعدم ظهور دليل عليه هاهنا . ويمكن أن يقال : إن غرضهم أيضا تحديد مواضع الرجوع ، فإنه لا يكاد يبقى الرجحان الذي في أحد الطرفين مع يقين الآخر بخلافه ، فيرجع ماله إلى إرجاع الشك أو الوهم إلى اليقين ، فتدبر .
هذا إذا حصل لأحدهما يقين أو ظن ، وأما إذا كانا شاكين : فإن اتحد شكهما فيلزمهما حكمه ، وإن اختلفا : فإن كان بينهما رابطة فيرجعان إليه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى البناء على الثلاث ، إذ أحدهما متيقن بانتفاء الرابعة ، والآخر متيقن بوجود الثالثة ،



[1] منهم السيد السند في مدارك الأحكام : ج 4 ص 270 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 369 س 33 .

621

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست