نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 621
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
إذ من البعيد اتفاق الكل مع عدم اليقين من الجميع أو من البعض . ونظر المجوز لعله إلى مساواة حكم الظن لليقين في أحكام الشك ، وادعاء ظهور أن المراد من هذه الأخبار أنه يبني أحدهما على صلاة الآخر الصحيحة عنده ، الغير المحتاجة إلى تغيير وتبديل وزيادة ونقصان ، وليس بذلك البعيد . ومما يؤيد ذلك أن لا يكاد ينفك شك أحدهما مع ظن الآخر عن تبدله بالظن ، فالاعتماد على الظن ، ومما يؤيد تساوي الظن لليقين هو كمال العسر والحرج في التنبه على ما يفرق بين اليقين والظن في حال الصلاة ، بل الظاهر التنبه على ما هو عنده . ثم إنه قد يقال : إن هذا الحكم هو إذا ارتفع الشك كما هو الغالب ، إذ حفظ أحدهما يوجب ترجيح ذلك الطرف غالبا ، وأما بدونه فلا . وهو تقييد للأخبار من دون دليل ، والحق أن الفرض نادر ، ومما يؤيد ذلك أنهم قالوا : إن هذا الحكم مختص بالإمام والمأموم ، فلا يجوز التعويل على الغير إلا إذا أفاد الظن ، فيعتمد عليه من حيث إفادة الظن ، وهو ينادي بأن حكم الرجوع فيما نحن فيه أعم من حصول الظن ، فتدبر . ويشكل الأمر في رجوع الظان إلى المتيقن أيضا ، وقد أجازه جماعة من الأصحاب [1] لعدم ظهور دليل عليه هاهنا . ويمكن أن يقال : إن غرضهم أيضا تحديد مواضع الرجوع ، فإنه لا يكاد يبقى الرجحان الذي في أحد الطرفين مع يقين الآخر بخلافه ، فيرجع ماله إلى إرجاع الشك أو الوهم إلى اليقين ، فتدبر . هذا إذا حصل لأحدهما يقين أو ظن ، وأما إذا كانا شاكين : فإن اتحد شكهما فيلزمهما حكمه ، وإن اختلفا : فإن كان بينهما رابطة فيرجعان إليه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى البناء على الثلاث ، إذ أحدهما متيقن بانتفاء الرابعة ، والآخر متيقن بوجود الثالثة ،
[1] منهم السيد السند في مدارك الأحكام : ج 4 ص 270 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 369 س 33 .
621
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 621