نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 620
الإعادة إعادة [1] . وصحيحة يونس - رواها الشيخ والكليني - عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم [2] . ورواه الصدوق أيضا عن نوادر إبراهيم بن هاشم [3] بأدنى تفاوت في اللفظ ، وليس فيها قوله : " ولا في نافلة " وفيها بدل كلمة " إيقان " : " اتفاق " . ولعله هكذا في الكافي أيضا . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا [4] . وما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل ، والصدوق أيضا بطريقه إلى محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : الإمام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح [5] . والحكم في بناء أحدهما على الآخر في صور يقين أحدهما مما لا ريب فيه ، وأما الرجوع إلى ظن الآخر كما حكم به جماعة أيضا ففيه إشكال ، سيما مع ملاحظة نسخة الفقيه بلفظ " الإيقان " مع أنه يشكل ذلك مع لفظة " الاتفاق " أيضا ،
[1] الكافي : ج 3 ص 359 ح 7 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 344 ح 16 . [2] الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 54 ح 99 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 352 ح 1028 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 277 ح 132 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1206 .
620
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 620