responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 619


< فهرس الموضوعات > وجوب التروي على الشاك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس < / فهرس الموضوعات > ويدل على وجوب سجدة السهو أيضا بعض الأخبار كرواية إسحاق [1] المتقدمة قبيل ذاك ، وحسنة الحلبي [2] المتقدمة في الصورة الثانية . وظاهرها متروكة ، ويمكن حمل سجدة السهو على الاستحباب .
فائدة : قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في بعض كلماته : إنه يجب على الشاك التروي ، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإلا لزمه حكم الشاك [3] .
ورده بعض المتأخرين بأن الروايات لا يعطي ذلك ، وجعل مراعاة ذلك احتياطا [4] .
ويمكن أن نظر الشهيد ( رحمه الله ) في هذا الحكم إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها [5] ، إذ العمل بمقتضى الشك من الاحتياط ونحوه أيضا من قبيل الإعادة ، فكما لابد للفقيه من الاحتراز عن الإعادة لا بد من الاحتراز عن الزيادة أيضا ، فكأن المطلوب هو جعل الصلاة صحيحة غير محتاجة إلى شئ آخر كائنا ما كان ، وهو يحتاج إلى التدبر لعله يحصل له الظن بسبب المرجحات ، فيبني عليه . ولكن في دلالة ذلك على الوجوب تأمل ، فتأمل جدا .
منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنه لا حكم للشك الحاصل للإمام مع يقين المأموم ، وبالعكس . والأصل في هذه المسألة روايات كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - بطريقين للكليني والشيخ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 317 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 717 ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 9 .
[3] مسالك الأفهام : ج 1 ص 295 .
[4] مدارك الأحكام : ج 4 ص 264 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 351 ح 43 .

619

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست