نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 618
لو خرج ، فإنه لا يطلق الشك على الظن حقيقة . ومثل الأخبار المتقدمة في مبحث تكبيرة الإحرام وغيره مثل صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته [1] . وروى الصدوق مرسلا عنه ( عليه السلام ) أنه قال : الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح [2] . وأما صحيحة ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر [3] . وما يحذو حذوه كصحيحة محمد بن مسلم [4] وغيرها ، فظاهرها بعد تجاوز المحل ، بل وبعد الإتمام ، فليست بظاهرة في المطلوب ، وإن كان لا يخلو عن تأييد ما . وفي بعض الأخبار دلالة على صلاة الاحتياط مع غلبة أحد الطرفين . وهو خلاف المشهور ، ومتروك الظاهر عندهم ، بل مخالف لما عليه الأصحاب ، وهو موثقة أبي بصير قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ، قال : فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة ، وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ، ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب [5] . وربما يشعر بذلك صحيحة محمد بن مسلم [6] المتقدمة في الصورة الثانية . وأما رواية جميل [7] المذكورة ها هنا فليس من ذلك ، كما فهمه بعض الأصحاب .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 717 ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 9 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 343 ح 998 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 718 ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 716 باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 322 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
618
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 618