responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 617


ومثلهما رواية إسماعيل الجعفي [1] وابن أبي يعفور [2] وصحيحة رفاعة [3] وغير ذلك .
والخاص مقدم على العام ، وترجيح أحد العامين من وجه يحتاج إلى الدليل .
اللهم إلا أن يذب عن ذلك بمفهومات الأخبار الواردة في الفجر والمغرب ، فإن عدم الشك أعم من الظن ، وكذا ما ورد من هذا القبيل في غيرهما كرواية موسى بن بكر ويدعى أن ما ورد فيها من قولهم ( عليهم السلام ) " لا يدري واحدة صلى أم ثنتين " ونحوها ظاهرة في تساوي الطرفين ، كما هو مقتضى همزة التسوية ، فتدبر .
ويدعى أنه يفهم من تتبع تضاعيف الأخبار الواردة في صور الشك فيما نص فيه على ذلك أن العلة الاعتماد على الظن . ويؤيد ذلك بما سنذكر أيضا في الأفعال ، وبما ذكره الشهيد من لزوم العسر والحرج [4] ، وغير ذلك ، سيما مع عمل الأصحاب .
ويؤيد ذلك رواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم [5] .
ثم إن جماعة من الأصحاب كالشهيدين [6] وابن إدريس [7] صرحوا بتسوية الأعداد والأفعال في ذلك ، وهذا ظاهر إطلاقات الباقين أيضا .
ولكن الأخبار كما ترى مختصة بالأعداد فيشكل التعدي .
ويمكن تأييد ذلك ببعض ما ذكرنا مثل الحرج ، وظاهر رواية إسحاق بن عمار ، وادعاء فهم العلية ونحو ذلك . ويؤيده أيضا مفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدمة متفرقا فيمن شك في شئ بأنه يقضي ما لم يخرج عن مكانه ، ويمضي



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 12 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 222 س 32 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 317 ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 222 س 34 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 295 .
[7] السرائر : ج 1 ص 250 .

617

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست