نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 616
والأولى الاستدلال بصحيحة صفوان [1] المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى ، فإن مفهومها يقتضي عدم الإعادة لو غلب أحد الطرفين ، ومفهوم الشرط حجة ومفيد للعموم ، وقد حققنا ذلك في الأصول ، وأيضا الخبر العامي منجبر ضعفه بعمل الطائفة المحقة ، ولأنه يستلزم الحرج كما ذكره الشهيد [2] ( رحمه الله ) ، ويظهر ذلك أيضا من تتبع موارد الأخبار السابقة في صور الشك ، ومما سنذكر هاهنا أيضا ، فالظاهر أن حكمهما متساو . ويبقى الكلام في حكم المغرب والفجر ، ولم أجد التصريح بذلك فيما نقل عن ابن إدريس وغيره . ورواية صفوان تشملهما أيضا ، فيمكن اطراد الحكم فيهما أيضا . لكن يشكل الحكم بذلك فيهما ، وفي الركعتين الأولتين من الرباعية أيضا بما تقدم من بعض الأخبار في مبحث الشك فيهما وغيره . وتلك الأخبار قسمان : منها ما هو أخص من هذه الصحيحة مطلقا ، ومنها ما هو أعم من وجه . فالأعم : مثل حسنة محمد بن مسلم قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد تم [3] . ورواية موسى بن بكر ، فإن مفهومها يقتضي الحفظ واليقين [4] . ورواية أبي بصير قال فيها : فأعدهما حتى تثبتهما [5] . والثاني : مثل موثقة سماعة [6] وصحيحة زرارة [7] ، فإن عدم الدراية أعم من الظن .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [2] ذكرى الشيعة : ص 222 س 32 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
616
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 616