responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 616


والأولى الاستدلال بصحيحة صفوان [1] المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى ، فإن مفهومها يقتضي عدم الإعادة لو غلب أحد الطرفين ، ومفهوم الشرط حجة ومفيد للعموم ، وقد حققنا ذلك في الأصول ، وأيضا الخبر العامي منجبر ضعفه بعمل الطائفة المحقة ، ولأنه يستلزم الحرج كما ذكره الشهيد [2] ( رحمه الله ) ، ويظهر ذلك أيضا من تتبع موارد الأخبار السابقة في صور الشك ، ومما سنذكر هاهنا أيضا ، فالظاهر أن حكمهما متساو .
ويبقى الكلام في حكم المغرب والفجر ، ولم أجد التصريح بذلك فيما نقل عن ابن إدريس وغيره . ورواية صفوان تشملهما أيضا ، فيمكن اطراد الحكم فيهما أيضا .
لكن يشكل الحكم بذلك فيهما ، وفي الركعتين الأولتين من الرباعية أيضا بما تقدم من بعض الأخبار في مبحث الشك فيهما وغيره .
وتلك الأخبار قسمان : منها ما هو أخص من هذه الصحيحة مطلقا ، ومنها ما هو أعم من وجه .
فالأعم : مثل حسنة محمد بن مسلم قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد تم [3] .
ورواية موسى بن بكر ، فإن مفهومها يقتضي الحفظ واليقين [4] .
ورواية أبي بصير قال فيها : فأعدهما حتى تثبتهما [5] .
والثاني : مثل موثقة سماعة [6] وصحيحة زرارة [7] ، فإن عدم الدراية أعم من الظن .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 222 س 32 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .

616

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست