responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 615


< فهرس الموضوعات > حكم تبدل الشك بالظن < / فهرس الموضوعات > ويمكن أن يقال : الاحتياط في الكل الإعادة بعد البناء على عمل الشاك بين الثلاث والأربع ، لكن على المعنى الذي ذكرنا ، فيدور الاحتياط بين أمرين :
الإتمام والإعادة لما ذكرنا ، ولاحتمال إرادة عموم المجاز من فعل الأربع والخمس في الأخبار ، فيشمل الشك بين كونها رابعة أو خامسة ، ولكنها في غاية البعد .
والإعادة بعد البناء على الشك بين الثلاث والأربع ، فيعمل بمقتضاه ، لاحتمال شمول الإطلاقات لذلك ، وقد أشرنا إليهما جميعا . ومقتضى ذلك التخيير ، والله يعلم .
منهاج إذا غلب أحد طرفي الشك وصار ظنا يبني عليه كائنا ما كان ، فإن اقتضى الصحة فهو ، وإلا فيحكم بالبطلان .
فمن شك بين الثلاث والأربع ، وغلب طرف الأربع في خاطره فيتم الركعة ، ولا شئ عليه . وإن غلب الثلاث فيأتي بركعة أخرى ، ولا شئ عليه ، وهكذا فقس .
واعلم أن الذي يظهر من الشهيد في الذكرى [1] أن فتوى الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين ، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاص ذلك بما عدا الأولتين ، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوى ، واستدل على المطلوب بدفع الحرج ، وبما روى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه [2] . وببعض الأخبار المتقدمة في صور الشك .
وقد يناقش في الخبر بأنه عامي ، وبأن الأخبار لا عموم لها ، بل هي مختصة بالموارد المخصوصة .



[1] ذكرى الشيعة : ص 222 س 34 .
[2] سنن النسائي : ج 3 ص 28 .

615

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست