responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


في هذا المقام من أحكام المنافي وأقسامه ، فتأمل .
وادعى الشهيد أيضا الاجماع على فورية الأجزاء المنسية التي تقضى [1] .
وفي بطلان الصلاة هنا بفعل المنافي أيضا وجهان ، يظهر الحال فيهما بملاحظة ما تقدم .
وأما لو تركها عمدا ففي البطلان وجهان :
بالنظر إلى أنه لم يثبت اشتراط صحة الصلاة بذلك ، بل هو واجب على حدة أوجبها الشارع .
وبالنظر إلى ما يظهر من الأخبار ، سيما روايات عمار ، أنه متمم للصلاة .
ومقتضى ما اخترناه من عدم البطلان بتخلل المنافي عدم البطلان هنا فلم يثبت الاشتراط .
وحينئذ فهل يكفي فعله أي وقت يكون ولو قضاء خارج الوقت ؟ أو يجب فعله في وقت الصلاة ؟ احتمالان .
والظاهر بالنظر إلى الأخبار توقيته بوقت الصلاة ، وإن لم يكن فوريا بعد الصلاة ، فالأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت ، وأنه لا يجدي القضاء ، وثبوت القضاء بخصوص الاحتياط من دون الصلاة لم يثبت .
واعلم أن الاعتبار في الشك بالظن اللاحق ، فلو شك مثلا بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث وصلى ركعة وبعدما رفع من الأخيرة غلب على ظنه أنه كان اثنين فيأتي بمقتضاه ويأتي بركعة أخرى ، لأن العمل على الراجح كما سيأتي ، فيسقط الاحتياط حينئذ ، وهكذا .
ثم في تقديم الأجزاء المنسية على الاحتياط مطلقا ، أو مع تقدمها بسبب التقدم في الركعة المنسية عنها ، وعدمه كذلك احتمالان . ولم يظهر من الأخبار دلالة على ذلك ، والوجه التخيير ، ولعل الأولى ملاحظة الترتيب .
ولو تذكر بعد الاحتياط بأن الصلاة كانت ناقصة لا يعيد الصلاة مطلقا كما ظهر



[1] ذكرى الشيعة : ص 228 س 17 .

611

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست