نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
في هذا المقام من أحكام المنافي وأقسامه ، فتأمل . وادعى الشهيد أيضا الاجماع على فورية الأجزاء المنسية التي تقضى [1] . وفي بطلان الصلاة هنا بفعل المنافي أيضا وجهان ، يظهر الحال فيهما بملاحظة ما تقدم . وأما لو تركها عمدا ففي البطلان وجهان : بالنظر إلى أنه لم يثبت اشتراط صحة الصلاة بذلك ، بل هو واجب على حدة أوجبها الشارع . وبالنظر إلى ما يظهر من الأخبار ، سيما روايات عمار ، أنه متمم للصلاة . ومقتضى ما اخترناه من عدم البطلان بتخلل المنافي عدم البطلان هنا فلم يثبت الاشتراط . وحينئذ فهل يكفي فعله أي وقت يكون ولو قضاء خارج الوقت ؟ أو يجب فعله في وقت الصلاة ؟ احتمالان . والظاهر بالنظر إلى الأخبار توقيته بوقت الصلاة ، وإن لم يكن فوريا بعد الصلاة ، فالأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت ، وأنه لا يجدي القضاء ، وثبوت القضاء بخصوص الاحتياط من دون الصلاة لم يثبت . واعلم أن الاعتبار في الشك بالظن اللاحق ، فلو شك مثلا بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث وصلى ركعة وبعدما رفع من الأخيرة غلب على ظنه أنه كان اثنين فيأتي بمقتضاه ويأتي بركعة أخرى ، لأن العمل على الراجح كما سيأتي ، فيسقط الاحتياط حينئذ ، وهكذا . ثم في تقديم الأجزاء المنسية على الاحتياط مطلقا ، أو مع تقدمها بسبب التقدم في الركعة المنسية عنها ، وعدمه كذلك احتمالان . ولم يظهر من الأخبار دلالة على ذلك ، والوجه التخيير ، ولعل الأولى ملاحظة الترتيب . ولو تذكر بعد الاحتياط بأن الصلاة كانت ناقصة لا يعيد الصلاة مطلقا كما ظهر