responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 612


من الأخبار ، وأما في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات ، وفيما لو ظهر الصحة وجهان ، ولعل الأحوط الإتمام .
ولو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكه - مثلا ظهر للشاك بين الثلاث والأربع حال كونه مصليا جالسا أنه صلى اثنين - فالأظهر هدمه ، والإتيان بالركعتين للإطلاق . وفيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن ، وقد أسلفنا الكلام في سهو الركعة .
والصورة الأولى أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان جالسا ، أما لو كان قائما فالإشكال فيه أهون .
وهل يحتاج إلى الاستئناف وجعلها نفس الركعة ؟ أو يعدل بالنية ؟ احتمالان .
ولم أقف تصريحا للأصحاب بأكثر هذه التفريعات ، والأخبار خالية عن ذكرها ، والاحتياط سبيل النجاة .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس .
واعلم أن المراد بقولنا : " فلان شك هل صلى أربع ركعات أو خمسا " معناه - على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة - أنه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة ، أو خمسا هكذا ، فالكلام هاهنا في إثبات أن الركعة حقيقة في أي شئ .
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة الأخيرة ، ولم يثبت الوفاق في غيره .
ويظهر من الشهيد في بعض كلماته أن مسمى الركعة يحصل بالسجدة الثانية وإن لم يرفع منها [1] . وليس ببعيد .
وبالجملة : فالذي يحكم عليه الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من مقامات سجدة السهو على الحقيقة والظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة ، فحينئذ حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدم ، ولا خلاف ظاهرا في صحة الصلاة حينئذ .



[1] ذكرى الشيعة : ص 227 س 15 .

612

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست