responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 610


ويلوح من كلام الشهيد في الذكرى أن فتوى الأصحاب واتفاقهم على وجوب البدار بها بعد الصلاة ، فقال : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب التعقيب [1] .
وفي ظهور الأخبار في ذلك تأمل ، سيما مع أداء أكثرها ب‌ " ثم " الدالة على التراخي ، وما ورد فيها كلمة " الفاء " أيضا ليس بذلك الظاهر ، نعم ربما كان في مثل رواية عمار [2] إشعار بذلك ، حيث جعلت فيها تمام ما صلى . ولكنه أيضا لا يدل على الفورية ، اللهم إلا أن يثبت الاجماع على ذلك . والاحتياط في ذلك .
ثم هل يبطل الصلاة بفعل المنافي قبلها أم لا ؟
نقل عن ظاهر المفيد الأول [3] ، وهو مختار العلامة في بعض أقواله [4] ، والشهيد في الذكرى [5] . والعلامة في بعض أقواله [6] ، وابن إدريس [7] على الثاني ، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب .
وليس للمبطل ما يعتمد عليه ، ووجوب سجدة السهو للمتكلم في آخر صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في الصورة الثالثة - مع أنه يحتمل كونه في نفس الصلاة أو الاحتياط لا بينهما - لا يسلتزم البطلان لو كان عمدا أيضا ، فلا يمكن التمسك به ، وكذا بالفورية المستفادة من الأخبار ب‌ " الفاء " ونحوها كما ادعوا ، لما ذكرنا ، ولو سلم فلا يدل على البطلان أيضا ، ولكن هذه الأمور - مع إشعارات يظهر من بعض الأخبار - يوجب توقف حصول البراءة اليقينية بذلك ، لوقوع الشك في البراءة بدون ذلك .
ثم إن المراد في هذا النزاع في الحقيقة هو أنه هل المصلي بتلك الصلاة يعد في الصلاة أم لا ؟ فالمتأمل لا يخفى عليه إجراء التفاصيل التي ينبغي أن يلاحظ



[1] ذكرى الشيعة : ص 227 س 21 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[3] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 415 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 415 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 227 س 21 .
[6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 270 .
[7] السرائر : ج 1 ص 256 .

610

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست