نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 610
ويلوح من كلام الشهيد في الذكرى أن فتوى الأصحاب واتفاقهم على وجوب البدار بها بعد الصلاة ، فقال : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب التعقيب [1] . وفي ظهور الأخبار في ذلك تأمل ، سيما مع أداء أكثرها ب " ثم " الدالة على التراخي ، وما ورد فيها كلمة " الفاء " أيضا ليس بذلك الظاهر ، نعم ربما كان في مثل رواية عمار [2] إشعار بذلك ، حيث جعلت فيها تمام ما صلى . ولكنه أيضا لا يدل على الفورية ، اللهم إلا أن يثبت الاجماع على ذلك . والاحتياط في ذلك . ثم هل يبطل الصلاة بفعل المنافي قبلها أم لا ؟ نقل عن ظاهر المفيد الأول [3] ، وهو مختار العلامة في بعض أقواله [4] ، والشهيد في الذكرى [5] . والعلامة في بعض أقواله [6] ، وابن إدريس [7] على الثاني ، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب . وليس للمبطل ما يعتمد عليه ، ووجوب سجدة السهو للمتكلم في آخر صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في الصورة الثالثة - مع أنه يحتمل كونه في نفس الصلاة أو الاحتياط لا بينهما - لا يسلتزم البطلان لو كان عمدا أيضا ، فلا يمكن التمسك به ، وكذا بالفورية المستفادة من الأخبار ب " الفاء " ونحوها كما ادعوا ، لما ذكرنا ، ولو سلم فلا يدل على البطلان أيضا ، ولكن هذه الأمور - مع إشعارات يظهر من بعض الأخبار - يوجب توقف حصول البراءة اليقينية بذلك ، لوقوع الشك في البراءة بدون ذلك . ثم إن المراد في هذا النزاع في الحقيقة هو أنه هل المصلي بتلك الصلاة يعد في الصلاة أم لا ؟ فالمتأمل لا يخفى عليه إجراء التفاصيل التي ينبغي أن يلاحظ
[1] ذكرى الشيعة : ص 227 س 21 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [3] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 415 . [4] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 415 . [5] ذكرى الشيعة : ص 227 س 21 . [6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 270 . [7] السرائر : ج 1 ص 256 .
610
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 610