responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 609


وغرضه من موافقة الاعتبار أنهما منضمان يجريان مجرى الركعتين لو كان الناقص ركعتين ، وإحداهما يجري مجرى الركعة لو كان ركعة .
وقد عورض ذلك بتوافق الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين ، هيئة وتركيبا ، ولا يلزم منه زيادة نية ولا تكبير ، بخلاف ما ذكره ، وهو كذلك .
ولا بد من الجلوس في الركعتين الأخيرتين وقوفا مع النص ، ونسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب [1] .
وقيل بتعيين الركعة قائما [2] ، ولم نقف على مأخذه .
وقيل بالجواز لتساويهما في البدلية ، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها [3] ، ولا يخفى ضعفه .
ونقل عن أكثر الأصحاب القول بالتخيير في تقديم أي الصلاتين شاء [4] ، والمفيد [5] والسيد [6] في بعض أقواله على تعيين تقديم الركعتين من قيام .
وهو أولى وأحوط ، لظاهر الخبر ، وإن لم يكن الواو حقيقة في إفادة الترتيب .
وقيل بعض الأقوال الأخر أيضا ، والوجه ما ذكرنا .
ثم اعلم أنه يجب في صلاة الاحتياط النية والتكبير والقراءة والتشهد والتسليم ، لأنه صلاة منفردة ، ولما ظهر من تضاعيف الأخبار أيضا .
ويتعين القراءة هاهنا لأنها صلاة منفردة ، ولا يكون إلا بفاتحة الكتاب ، ولخصوص الأخبار المتقدمة .
وخير ابن إدريس بينها وبين التسبيح للبدلية [7] .
وليس بذاك ، لما ذكرنا ، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك .



[1] ذكرى الشيعة : ص 226 س 31 .
[2] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 294 و 295 .
[3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 262 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 226 س 32 .
[5] المقنعة : ص 147 .
[6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ص 37 .
[7] السرائر : ج 1 ص 222 .

609

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست