نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 609
وغرضه من موافقة الاعتبار أنهما منضمان يجريان مجرى الركعتين لو كان الناقص ركعتين ، وإحداهما يجري مجرى الركعة لو كان ركعة . وقد عورض ذلك بتوافق الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين ، هيئة وتركيبا ، ولا يلزم منه زيادة نية ولا تكبير ، بخلاف ما ذكره ، وهو كذلك . ولا بد من الجلوس في الركعتين الأخيرتين وقوفا مع النص ، ونسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب [1] . وقيل بتعيين الركعة قائما [2] ، ولم نقف على مأخذه . وقيل بالجواز لتساويهما في البدلية ، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها [3] ، ولا يخفى ضعفه . ونقل عن أكثر الأصحاب القول بالتخيير في تقديم أي الصلاتين شاء [4] ، والمفيد [5] والسيد [6] في بعض أقواله على تعيين تقديم الركعتين من قيام . وهو أولى وأحوط ، لظاهر الخبر ، وإن لم يكن الواو حقيقة في إفادة الترتيب . وقيل بعض الأقوال الأخر أيضا ، والوجه ما ذكرنا . ثم اعلم أنه يجب في صلاة الاحتياط النية والتكبير والقراءة والتشهد والتسليم ، لأنه صلاة منفردة ، ولما ظهر من تضاعيف الأخبار أيضا . ويتعين القراءة هاهنا لأنها صلاة منفردة ، ولا يكون إلا بفاتحة الكتاب ، ولخصوص الأخبار المتقدمة . وخير ابن إدريس بينها وبين التسبيح للبدلية [7] . وليس بذاك ، لما ذكرنا ، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك .
[1] ذكرى الشيعة : ص 226 س 31 . [2] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 294 و 295 . [3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 262 . [4] ذكرى الشيعة : ص 226 س 32 . [5] المقنعة : ص 147 . [6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ص 37 . [7] السرائر : ج 1 ص 222 .
609
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 609