responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 608


الرابعة : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، والمشهور أنه يبني على الأربع ، ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
وقال ابن الجنيد [1] وابن بابويه [2] : إنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس . وربما نقل عن ابن الجنيد تجويز البناء على الأقل أيضا ما لم يخرج الوقت [3] .
والأول أقوى لما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ويصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع [4] .
ويدل على القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال :
يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس [5] .
والترجيح للخبر الأول لاجتماع الأصحاب على العمل به بخلاف ذلك ، مع أن في سنده أدنى خدشة ، فإن سؤال أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن أبيه كذلك غير معهود . كذا قيل [6] . وقيل : لعله تصحيف [7] ، وفي بعض النسخ عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل إلى آخره ، مع أنه ورد في بعض النسخ " ركعتين " مكان " ركعة " .
والقول بالتخيير أيضا لم يعهد من أحد من الأصحاب .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) : إن هذا القول أوفق بالاعتبار ، إلا أن النقل والاشتهار يدفعه [8] .



[1] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 385 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 387 .
[3] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 226 س 30 .
[4] الكافي : ج 3 ص 353 ح 6 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 325 ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[6] قاله السيد السند في مدارك الأحكام : ج 4 ص 261 .
[7] ذخيرة المعاد : ص 378 س 2 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 226 س 29 .

608

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست