نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 608
الرابعة : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، والمشهور أنه يبني على الأربع ، ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس . وقال ابن الجنيد [1] وابن بابويه [2] : إنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس . وربما نقل عن ابن الجنيد تجويز البناء على الأقل أيضا ما لم يخرج الوقت [3] . والأول أقوى لما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ويصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع [4] . ويدل على القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس [5] . والترجيح للخبر الأول لاجتماع الأصحاب على العمل به بخلاف ذلك ، مع أن في سنده أدنى خدشة ، فإن سؤال أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن أبيه كذلك غير معهود . كذا قيل [6] . وقيل : لعله تصحيف [7] ، وفي بعض النسخ عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل إلى آخره ، مع أنه ورد في بعض النسخ " ركعتين " مكان " ركعة " . والقول بالتخيير أيضا لم يعهد من أحد من الأصحاب . وقال الشهيد ( رحمه الله ) : إن هذا القول أوفق بالاعتبار ، إلا أن النقل والاشتهار يدفعه [8] .
[1] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 385 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 387 . [3] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 226 س 30 . [4] الكافي : ج 3 ص 353 ح 6 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 325 ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [6] قاله السيد السند في مدارك الأحكام : ج 4 ص 261 . [7] ذخيرة المعاد : ص 378 س 2 . [8] ذكرى الشيعة : ص 226 س 29 .
608
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 608