responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 607


ويتشهد وينصرف ، وليس عليه شئ [1] .
وصحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما [2] .
وقد مر حسنة زرارة في الصورة الأولى [3] .
وما رواه الحلبي في الحسن والصحيح في الصورة الثانية [4] .
وصحيحة محمد بن مسلم [5] المتقدمة هاهنا .
ويدل على القول بالتخيير الجمع بين هذه وبين الأخبار الدالة على الأخذ بالجزم ، وما رواه زرارة في الصحيح والحسن ، وقد مر قبيل ذلك . ويمكن انطباقها على المشهور بعناية ، إذ الأخبار في ذكر صلاة الاحتياط مختلفة من حيث الفصل والوصل ، ولا بد من حمل ما لم يتعرض للفصل أو يشعر بخلافه على ذلك ، ليكون جابرا للصلاة لو كانت ناقصة ، ونافلة خارجة لو كانت تامة ، كما يشعر به رواية عمار [6] المتقدمة وغيرها أيضا ، وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب ، وبمثل هذا أيضا يوجه صحيحة أبي بصير ، فتدبر .
ويدل على قول الصدوق الثاني صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : يعيد الصلاة [7] .
وقد يحمل على الشك في أثناء الركعة ، وليس بذلك البعيد . وقد عرفت الاجماع المنقول عن الفاضلين [8] ، فلا تغفل .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 343 . وأما المحقق الحلي فلم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفرة لدينا بل حكاه عنه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 376 س 31 .

607

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست