نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 606
وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [1] . والأقوى والأحوط هو المشهور . والمشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضا التخيير بين الركعتين جالسا والركعة قائما كما تضمنه رواية جميل [2] ، ونقل عن ظاهر الجعفي [3] وابن أبي عقيل [4] تعيين الركعتين جالسا . وهو أولى وأحوط لضعف رواية جميل وإن انجبر بالعمل . الثالثة : الشك بين الاثنين والأربع ، والمشهور بين أصحابنا البناء على الأربع والإتيان بركعتين من قيام احتياطا ، ونقل عن الصدوق القولان السابقان في المسألة الأولى أيضا [5] . لنا : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو [6] . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [3] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 1 . [4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 . [5] المقنع : ص 31 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
606
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 606