responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 606


وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [1] .
والأقوى والأحوط هو المشهور .
والمشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضا التخيير بين الركعتين جالسا والركعة قائما كما تضمنه رواية جميل [2] ، ونقل عن ظاهر الجعفي [3] وابن أبي عقيل [4] تعيين الركعتين جالسا .
وهو أولى وأحوط لضعف رواية جميل وإن انجبر بالعمل .
الثالثة : الشك بين الاثنين والأربع ، والمشهور بين أصحابنا البناء على الأربع والإتيان بركعتين من قيام احتياطا ، ونقل عن الصدوق القولان السابقان في المسألة الأولى أيضا [5] .
لنا : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو [6] .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[3] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 1 .
[4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 .
[5] المقنع : ص 31 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .

606

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست