responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 602


لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين ، قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها [1] .
قيل : ولعله سقط هنا ذكر سجود السهو كما يشعر به ذكر التشهد ، وما سبق من رواية الصدوق .
ومنها صحيحة النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في السهو في الصلاة فقال : يبني على اليقين [2] .
ومنها ما رواه الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ، قال : نعم [3] .
واستند الصدوق فيما ذهب إليه بالجمع بين تلك الأخبار بالتخيير [4] .
وحملها الشيخ على ما إذا ذهب وهمه إلى النقصان [5] وذلك لأن الظن حكمه حكم اليقين كما سيأتي . وهو حمل بعيد وظاهر رواية إسحاق ونحوها من الإطلاقات في غير ما هو صريح في الأعداد لا خفاء في حسن توجيهها بأن المراد أن الأصل هو العدم السابق اليقيني ، ولا ينقض اليقين بالشك ، وهذا الأصل جار في أجزاء الصلاة أيضا كما تقدم ، وإنما استثني منها أعداد الركعات ، فحينئذ يسهل الجواب عن سائر المعارضات .
وقد يقال : إنها محمولة على التقية .
وبالجملة : القول بالتخيير لا يخلو من قوة ، لكن العمل على المشهور أقوى وأحوط ، لما ذكرنا ولما ادعى ابن أبي عقيل تواتر الروايات بذلك [6] .
ومما ذكرنا ظهر حجة السيد ( رضي الله عنه ) أيضا وأما حجة الصدوق في المقنع فهو



[1] الاستبصار : ج 1 ص 375 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1025 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ذيل ح 1024 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 193 ذيل ح 62 .
[6] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 226 س 34 .

602

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست