نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
في أربع ، قال : يسلم ويقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه [1] . وظاهر هذا الخبر لا ينطبق على المدعى ، إذ ظاهره أنه يمضي على الثالثة التي كانت ثالثة عنده وفي نظره ، قبل وقوع الشك ، المترددة الآن بينها وبين الأربع ، ومقتضى المضي فيها والإتيان بالركعة الأخرى أنه يبني على الأقل وهو الاثنين فيأتي بالثالثة الموصوفة والرابعة فيكون دليلا للسيد ( رضي الله عنه ) . وقد يقال : إن المراد من قوله ( عليه السلام ) " ثم صلى الأخرى " صلاة الاحتياط ، فحينئذ ينطبق على المشهور . ولكنه خلاف الظاهر . والأوجه الاستدلال بالعمومات الدالة على البناء على الأكثر . قال الصدوق في الفقيه : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر ، وإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت [2] . وروى عمار أيضا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت [3] . وروى أيضا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت [4] . وفي مقابل هذه الأخبار روايات قد تقدم بعضها ، ومنها ما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 319 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
601
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 601