نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 603
ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد : قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع [1] . وحملها الشيخ على المغرب [2] . ولا يخفى أنه لا يمكن طرح الأقوى من جهات شتى للأضعف ، سيما والفاضلان ادعيا الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الركعتين الأخيرتين [3] . واعلم أن المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا التخيير في الركعة قائما والركعتين جالسا . وابن أبي عقيل [4] والجعفي [5] عينا الثاني ، وظاهر علي بن بابويه الأول [6] . وظاهر روايات عمار وحسنة زرارة على التوجيه الذي ذكرنا يدل على الثالث ، ولم نقف على ما يدل على تجويز الركعتين جالسا ، فضلا عن تعينهما . ويمكن أن يكون نظر المجوز إلى أنه يظهر من ملاحظة الأخبار عموم البدلية ، ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، فإن الظاهر أن الركعتين من جلوس هنا لتدارك الركعة لو كانت الساقطة ركعة . ولكنه يشكل الحكم بذلك أيضا ، والأحوط الركعة قائما . الثانية : الشك بين الثلاث والأربع ، والمشهور أنه يبني على الأربع ويحتاط . وقال ابن الجنيد وابن بابويه بالتخيير بين ذلك وبين البناء على الأقل ، وترك الاحتياط [7] ، والأول أقوى .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 320 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 193 ذيل ح 61 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 343 . وأما المحقق لم نعثر على اجماعه في كتبه المتوفرة لدينا بل حكاه عنه في ذخيرة المعاد : ص 376 س 31 . [4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 . [5] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 1 . [6] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 . [7] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 382 ، وليس فيه " ترك الاحتياط " .
603
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 603