نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 600
ولنقتصر عليها : الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث - بمعنى الجزم بالإتيان بالاثنين ، وشك في أنه هو الاثنين فقط أم هو مع الثالثة - فيبني على أنه فعل الثلاثة ويأتي بالباقي . وذلك إنما يتأتى بعد إكمال السجدتين ليثبت سلامة الأولتين ، فلو شك قبل الركوع وبعد القراءة أو في أثناء الركوع مثلا أنها هل هي الثانية أو الثالثة فالصلاة باطلة ، وكذا لو شك في نحو هذه الأماكن أنها هل هي الثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك بين الاثنين والثلاث ، وعلى هذا القياس . واكتفى بعض الأصحاب في صدق الركعة بإكمال الركوع [1] . وفيه إشكال ، والأصل يقتضي مراعاة ما ذكرنا . ومن هذا يستشكل أيضا الحكم بالصحة وإن كان ما بعد تمام ذكر السجدة الأخيرة قبل الرفع . ويدل على ذلك صحيحة عبيد الآتية ، بل في حسنة زرارة دلالة على وجوب اعتبار الدخول في الثالثة أيضا ، ولكنه مشكل ، ويكفي الرفع عن السجدة الأخيرة في ذلك إن شاء الله . فالمشهور بين الأصحاب أن من شك بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث ويتم ، ويأتي بصلاة الاحتياط . ونقل عن السيد القول بأنه يبني على الأقل [2] ، وظاهر الصدوق في الفقيه تجويز ذلك بدون الاحتياط [3] ، وفي المقنع البطلان [4] . واستدلوا على الأول بحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : يعيد قال : قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ، قلت : فإنه لم يدر في ثنتين هو أم
[1] مختلف الشيعة : ج 2 ص 360 . [2] الناصريات : ص 249 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ذيل ح 1024 . [4] المقنع : ص 31 .
600
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 600