نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 60
الجليل ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته [1] . وزاد في الكافي تتمة لم نوردها . وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته [2] . وسيجئ شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات . وما رواه الصدوق في الصحيح ، وكذا الشيخ في الصحيح عن محمد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تصل وراءه [3] . والأخبار في ذلك في الكثرة بحد أغنانا عن الذكر . وبالجملة : العدالة بالمعنى الأخص مما لا ريب في اشتراطه ، وهو موضع وفاق ، إنما الكلام في مقامين : تحقيق معنى العدالة ، وبيان الكاشف عن ذلك ، والقدر الذي يكتفى به في حد الشخص عادلا . أما المقام الأول فالعدالة لغة : الاستواء والاستقامة ، وأما في اصطلاح الفقهاء ففيه اختلاف . فالمشهور بين المتأخرين - المذكور في كلام العلامة [4] ومن تأخر عنه - أنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة . والشهيد الثاني ( رحمه الله ) نسب ذلك - في رسالة منسوبة إليه - إلى المشهور بين الفقهاء [5] ، ولم يخص ذلك بالمتأخرين . وكلام من تقدم على العلامة خال عن ذلك ، وكذا الأخبار وكلام أصحاب الحديث . وربما يقال : إنهم تبعوا في ذلك أثر العامة ، حيث اعتبروها في تعريف العدالة .
[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 266 ح 755 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 43 ح 3290 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 379 ح 1112 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 28 ح 98 . [4] تحرير الأحكام : ج 2 ص 208 س 10 . [5] لم نجده في رسائله .
60
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 60