responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 60


الجليل ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا ؟
فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته [1] . وزاد في الكافي تتمة لم نوردها .
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته [2] . وسيجئ شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات .
وما رواه الصدوق في الصحيح ، وكذا الشيخ في الصحيح عن محمد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تصل وراءه [3] .
والأخبار في ذلك في الكثرة بحد أغنانا عن الذكر .
وبالجملة : العدالة بالمعنى الأخص مما لا ريب في اشتراطه ، وهو موضع وفاق ، إنما الكلام في مقامين : تحقيق معنى العدالة ، وبيان الكاشف عن ذلك ، والقدر الذي يكتفى به في حد الشخص عادلا .
أما المقام الأول فالعدالة لغة : الاستواء والاستقامة ، وأما في اصطلاح الفقهاء ففيه اختلاف .
فالمشهور بين المتأخرين - المذكور في كلام العلامة [4] ومن تأخر عنه - أنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة .
والشهيد الثاني ( رحمه الله ) نسب ذلك - في رسالة منسوبة إليه - إلى المشهور بين الفقهاء [5] ، ولم يخص ذلك بالمتأخرين . وكلام من تقدم على العلامة خال عن ذلك ، وكذا الأخبار وكلام أصحاب الحديث .
وربما يقال : إنهم تبعوا في ذلك أثر العامة ، حيث اعتبروها في تعريف العدالة .



[1] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 266 ح 755 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 43 ح 3290 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 379 ح 1112 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 28 ح 98 .
[4] تحرير الأحكام : ج 2 ص 208 س 10 .
[5] لم نجده في رسائله .

60

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست