responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وأما المتقدمون ففي كلامهم أيضا نوع اختلاف ، فظاهر جمع من القدماء كالمفيد [1] وابن البراج [2] وأبي الصلاح [3] وابن إدريس [4] أنها هو اجتناب المحارم جميعا ، ويظهر ذلك من الشيخ أبي علي الطبرسي ( رحمه الله ) ، وظاهر كلامه في تفسيره الكبير [5] ادعاء الاجماع على ذلك ، حيث نسبه إلى أصحابنا رضوان الله عليهم .
قيل : ويظهر ذلك عن العدة [6] أيضا .
وهم بين مصرح بأن المعاصي كلها كبيرة ولا صغيرة ، وبين مطلق بالورع عن محارم الله واجتناب القبائح أجمع .
والمشهور بين الأصحاب ، سيما المتأخرين - على ما نسب إليهم الشهيد الثاني [7] ( رحمه الله ) - هو الاجتناب عن الكبائر كلها وعدم الإصرار على الصغائر ، أو عدم كونها أغلب ، فلا يقدح الصغيرة النادرة ، وهو صريح المبسوط [8] ، وظاهر النهاية [9] ، وصريح ابن الجنيد [10] ، وابن حمزة [11] .
ثم ، قد عرفت ما نقلنا من نسبة اعتبار عدم فعل ما يوجب سقوط المروة إلى المشهور ، وهو صريح المبسوط [12] وابن الجنيد [13] وابن حمزة [14] وغيرهم من المتأخرين .
ولما كان اعتماد من يفصل بين الصغائر والكبائر على ما دل عليه من الأخبار ، وتقييد مطلق لزوم الاجتناب المذكور في بعضها بالكبائر ، فلا بد



[1] المقنعة : ص 725 .
[2] المهذب : ج 2 ص 556 .
[3] الكافي في الفقه : ص 435 .
[4] السرائر : ج 2 ص 117 .
[5] مجمع البيان : ج 3 ص 38 .
[6] القائل هو السيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 2 ص 428 س 31 .
[7] مسالك الأفهام : ج 14 ص 166 .
[8] المبسوط : ج 8 ص 217 .
[9] النهاية : ج 2 ص 52 .
[10] كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 483 .
[11] الوسيلة : ص 230 .
[12] المبسوط : ج 8 ص 217 .
[13] كما في مختلف الشيعة : ج 8 ص 483 .
[14] الوسيلة : ص 230 .

61

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست