responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


في الأصل مشكوك فيه ، فأنى لك بإثباتها في الفرع بطريق أولى .
ويرد على الثاني ، أما على الخبرين الأولين فإنهما ظاهران في عدد الركعات والحصر إضافي ، ومن هذا يمكن دفع الدلالة من الجهة الأخرى أيضا ، فتدبر .
وعلى الثالث أيضا ما ذكرنا مع اشتماله على ما يضعفه كما مر وأما الرابع فهو مبني على إثبات أن القيد راجع إلى الجميع والتحقيق خلافه ، نعم نفي سجدة السهو عن الأخير يستلزم نفيه عن الأولى كما لا يخفى على المتأمل . ومثله الخامس . وأما على السادس فمع ضعفه ففيه ما ظهر لك في هذه المباحث . والكلام في السابع والثامن أنه مبني على القول باختصاص القيد المتعقب للجمل بالأخيرة حتى يثبت في غيره ، وقد عرفت أنه هو الوجه في المسألة على تفصيل بيناه في الأصول . وأما التاسع فدلالته واضحة . وأما العاشر فغاية ما فيه عدم التعرض لذلك مع أنه لم يتعرض لسجدة السهو للتشهد فيه أيضا فيلزم نفيه فيه أيضا . وأما الحادي عشر فمع ضعفه فالكلام فيه هو الكلام في السابع والثامن .
وبالجملة : الأدلة متعارضة ، ولكن القوة مع النافي لاعتبار الأخبار سندا ومطابقتها للأصول ونفي العسر والحرج والإطلاقات . فالأقوى الاستحباب ولا ينبغي ترك الاحتياط .
ومنها : وجوبها في كل زيادة ونقيصة ، وهو قول بعض الأصحاب ، نقله الشيخ في الخلاف ، قال : وأما السهو فلا يجب إلا في أربعة مواضع ، وعد المواضع ، ثم قال : فأما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الانسان فلا يجب عليه سجدتا السهو ، فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة ، وعلى كل حال قال :
وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان [1] .
وقال الشهيد في الدروس : ولم نظفر بقائله [2] . واختاره العلامة في بعض أقواله [3] .



[1] الخلاف : ج 1 ص 459 المسألة 202 .
[2] الدروس الشرعية : ج 1 ص 207 .
[3] مختلف الشيعة : ج 2 ص 425 .

581

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست