نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 582
والأقوى قول المشهور . واستدلوا لهذا القول بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [1] . ولصحيحة الحلبي [2] المتقدمة في المقام الثاني ، فإنه إذا ثبت ذلك الحكم مع الشك فمع القطع بطريق أولى . وقد عرفت الجواب عن الروايتين . ويدل على المختار - مضافا إلى الأصل وما ذكرنا من الأخبار المستفيضة جدا - الأخبار التي مر في طي مباحث القراءة والركوع والسجود وغير ذلك ، وما سيجئ أيضا من المطلقات والعمومات التي لم يذكر فيها حكم السجدتين مع كونها في معرض البيان ، فلا بد من حمل ما ذكر على الاستحباب . ولا ريب أنه أحوط . ومنها : وجوبها للشك في كل زيادة ونقصان ، وربما يقال : إن ذلك هو ظاهر ما نقله الشيخ عن بعض الأصحاب بقرينة المقابلة . وقال الصدوق في الفقيه : ولا يجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص [3] . ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الشك في كل زيادة ونقيصة كما يحتمل أن يكون في خصوص عدد الركعات كما هو ظاهر الأخبار ، وهذا القول أيضا قول العلامة في بعض كتبه [4] ، والمشهور خلافه . ويستدل على ذلك القول بصحيحة الحلبي [5] وموثقة سماعة [6] وصحيحة
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 . [4] مختلف الشيعة : ج 2 ص 426 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 .
582
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 582