responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > شرائط إمام الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام في العدالة < / فهرس الموضوعات > بعضهم وخطبهم " [1] ، وقد مرت ، والاحتياط هنا أولى وأولى .
هذا ، والظاهر أن مراد هذا المحقق أنه يشترط وجود الفقيه ، ومباشرته للإمامة ، ويحتمل أن يريد أعم من ذلك ، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضا .
وأما ما ردد كلامه بعض المتأخرين القائلين بعينية الوجوب بأنه إن أراد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلا فلا مأخذ له ولا برهان عليه ، فليس يصح على إطلاقه .
اللهم أن يقال : أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده ، وإلا فلا اشتراط ، كما في سائر الواجبات ، فيعمل على الاحتياط ، كما يعمل في غيرها من الواجبات ، فتأمل .
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار ، ويشترط في الإمام أمور ، نذكر جملة منها في مبحث الجماعات ، ومنها : الإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد .
أما الإيمان - أي كونه إماميا ، اثني عشريا - فاعتباره إجماعي أصحابنا ، ويدل عليه ما دل على بطلان صلاة المخالف ، وأنه يجب القراءة خلفهم مع عدم الخوف ، والتمكن من ذلك ، وسيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات ، وستطلع على بعضها هاهنا أيضا .
ويظهر من الأصحاب أيضا أن مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخص ، فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة .
فلنتكلم في العدالة ، واشتراطه في صحة الجماعة مما لا خلاف فيه بين أصحابنا ظاهرا ، وادعى الاجماع على ذلك جماعة منهم ، بل لهم من المخالفين أيضا موافق ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقد قال الله تعالى : * ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ذيل ح 4 .

58

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست