نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 57
أولا أن الإمام أو نائبه شرط في الوجوب بالإجماع ، ثم قال : هذا في حال الحضور ، أما في حال الغيبة ففي جوازه قولان [1] . فعلم أن الاجماع إنما هو في حال التمكن ، ومع ذلك فليس ما ادعاه بذلك البعيد ، بملاحظة كلماتهم ، ولعل من لم يصرح بذلك مراده أيضا ذلك ، فتأمل . حجة الأكثر في ذلك - على ما ذكره في روض الجنان - إطلاق الأوامر ، من غير تقييد بالإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا ، خرج منه ما أجمع عليه ، وهو مع إمكان إذنه وحضوره ، فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط [2] ، ومثله التعليل الثاني من التعليلين اللذين ذكرهما الشهيد في الذكرى [3] . وقد عرفت ما يتطرق من الكلام في مثل هذه الاستدلالات ، فيبقى لهم أن يتشبثوا في ذلك بإطلاق ما دل بظاهره على الاستحباب ، منضما إلى أصل العدم ، ومنها رواية زرارة وعبد الملك . وقد عرفت أن التعدي من حكم الحاضرين المخاطبين إلى غيرهم يحتاج إلى دليل ، وعدم القول بالفصل إنما يتم إذا كان من لم يكن مثل زرارة وعبد الملك في حضور الإمام ، وإدراك خدمته مثله في الفقه والمعرفة . ومع ملاحظة ما ذكره ذلك المحقق مع إشعار جملة من عبارات الأصحاب بذلك يشكل التعدي إلى غير الفقيه . إلا أن يقال : يدل على ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) لم يعين زرارة وعبد الملك بشخصه ، بل قال : " إنما عنيت عندكم " [4] ، وقال : " صلوا جماعة " [5] ، ونحو ذلك ، وهو بإطلاقه يشمل كون الإمام لهم فقيههم أو غير فقيههم ، وكذلك إطلاقات سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب ، وخصوص مثل صحيحة زرارة قال فيه : " أمهم
[1] ذكرى الشيعة : ص 231 س 10 - 11 . [2] روض الجنان : ص 291 س 4 . [3] ذكرى الشيعة : ص 231 س 12 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 .
57
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 57