responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 577


فالسكوت عن ذلك لا يدل على عدمه ، وكذا يظهر من ذلك الجواب عن قوله ( عليه السلام ) " يجزئك " فإن المراد أنه يجزئك الإتمام عن الإعادة .
وأما موثقة سماعة وموثقة زرارة فلا اعتماد على أصلهما وإن كان مضمون الثانية صحيحا بأن تجعل السالبة بانتفاء الموضوع ، مع تدافع تلك الأخبار في نفسها .
ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من تكلم في الصلاة .
هذا ، ولكنه يمكن الإشكال بأن الذي اقتضاه ما ذكرنا من الأدلة على المختار ما إذا سلم فيما من شأنه أن يسلم فيه ، أما لو سلم في حال القراءة مثلا أو في حال القنوت ونحوهما فلا يظهر حكمهما ، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل .
ولم يظهر لي بعد بالمعنى المصطلح ، فإن السكوتي وعدم ظهور المخالف لا يكفي عندنا ، أو يقال باندراجه تحت الكلام ، والاحتياط عدم الترك ، والله يعلم .
ومنها : الشك بين الأربع والخمس ، فالمشهور فيه أيضا وجوب السجدتين ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [1] .
وصحيحة أبي بصير مثله مع أدنى تفاوت ، وقال بعد قوله " بعد تسليمك " :
" وأنت جالس " [2] .
وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا خفيفا [3] .
ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) [4] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 350 ح 1019 .

577

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست