نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 576
ويدل على نفي الوجوب صحيحة محمد بن مسلم [1] السابقة في مبحث الكلام . وهي غير ظاهرة في نفي السجدة ، إذ يحتمل - احتمالا راجحا أو مساويا - كون المراد عدم الإعادة والإثم ونحوها ، على أن المقيد يحكم على المطلق . وحسنة الحسين بن أبي العلاء [2] وصحيحة الحرث بن المغيرة [3] وصحيحة علي بن النعمان [4] المتقدمات الواردة في مقام البيان ونحوه ، فإن سكوت المعصوم عنها في معرض البيان وتقريره في بعضها يدل على ذلك . ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة فإنه ( عليه السلام ) قال : يجزئك أن تقوم وتركع [5] بركعة . وهو ظاهر في نفي وجوب شئ آخر . وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم ، فقال له ذو الشمالين . . . وساق الخبر إلى أن قال : فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو [6] . . . الحديث . فإنه يدل على أنه لو تذكر بنفسه لم يجب عليه . وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : هل سجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو قط ؟ فقال : لا ، ولا يسجدهما فقيه [7] . أقول : أما الأخبار الذي تمكن ادعاء وقوعها في مقام البيان فلا يخفى على المتأمل أنها في مقام أنه هل تبطل الصلاة أو يتم بركعة وركعتين لا غير ذلك ؟
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 310 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 .
576
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 576