نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 578
وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها [1] . ومثله موثقة سماعة [2] وحسنة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين [3] . ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد [4] وابن بابويه [5] وسلار [6] وأبو الصلاح [7] ، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه . وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة . ومنها : ما إذا قام في موضع قعود ، أو قعد في موضع قيام . فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق [8] والسيد [9] وسلار [10] وأبو الصلاح [11] وابن إدريس [12] - إلى الوجوب . وجماعة - منهم الشيخان [13] والكليني [14] وعلي بن بابويه [15] وابن أبي عقيل [16] - إلى خلافه .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1018 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [4] المقنعة : ص 147 - 148 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 . [6] المراسم : ص 89 - 90 . [7] الكافي في الفقه : ص 148 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 . [9] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 37 . [10] المراسم : ص 90 . [11] الكافي في الفقه : ص 148 . [12] السرائر : ج 1 ص 257 . [13] المقنعة : ص 147 - 148 ، المبسوط : ج 1 ص 123 . [14] الكافي : ج 3 ص 360 . [15] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 422 . [16] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 419 .
578
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 578