responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 578


وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها [1] .
ومثله موثقة سماعة [2] وحسنة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين [3] .
ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد [4] وابن بابويه [5] وسلار [6] وأبو الصلاح [7] ، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه .
وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة .
ومنها : ما إذا قام في موضع قعود ، أو قعد في موضع قيام .
فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق [8] والسيد [9] وسلار [10] وأبو الصلاح [11] وابن إدريس [12] - إلى الوجوب .
وجماعة - منهم الشيخان [13] والكليني [14] وعلي بن بابويه [15] وابن أبي عقيل [16] - إلى خلافه .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1018 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[4] المقنعة : ص 147 - 148 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 .
[6] المراسم : ص 89 - 90 .
[7] الكافي في الفقه : ص 148 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 .
[9] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 37 .
[10] المراسم : ص 90 .
[11] الكافي في الفقه : ص 148 .
[12] السرائر : ج 1 ص 257 .
[13] المقنعة : ص 147 - 148 ، المبسوط : ج 1 ص 123 .
[14] الكافي : ج 3 ص 360 .
[15] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 422 .
[16] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 419 .

578

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست